274

تحرير کلام په مسایلو کې د ګډوډۍ

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

ایډیټر

عبد السلام محمد الشريف

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

عبدي عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه (١). أ. هـ
قلت (٢): وفي الكلام الأخير سقط ونص ما في التوادر ومن المجموعة [لمالك] (٣)، ومن قال لرجل إقطع يدي أو يد عبدي أو أفقأ عينيهما عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر، ولا في عبده قال ابن حبيب عن أصبغ من أمر رجلًا بقتل عبده ففعل فإنه يغرم (٤) قيمته لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفا عنه، ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة وحبس سنة (٥). أ. هـ من كتاب الديات.
تنببيهات
الأول: تعليله القول الأول في مسألة إن قتلتني فقد أبرأتك بأنه إسقاط للحق قبل وجوبه لا يتم [ذلك] (٦) لأنهم ألزموه بالعفو في مسألة قطع اليد،

(١) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٤ ورقة ١٦٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١١١٣٣.
(٢) في - م - تنبيه.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في - م - يلزمه.
(٥) أنظر النوادر والزيادات جـ ٦ ورقة ٤٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٥٧٧٠.
(٦) ساقطة من - م -.

1 / 313