225

تحرير کلام په مسایلو کې د ګډوډۍ

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

پوهندوی

عبد السلام محمد الشريف

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

قلت: يريد وكذلك (١) لو فلس حينئذ. والله تعالى أعلم. وقد ذكر في المسألة التي بعدها وهي من قال ثلاثون دينارًا من مالي ضدقة على فلان إلى عشر سنين، أو عبدي صدقة عليه إلى عشر سنين وأنه إن أتت العشر سنين والمتصدق حي أخذها كانت دنانير أو عبيدًا، وإن مات المتصدق بها قبل العشر فلا شيء للمتصدق عليه ولا لورثته عاجلًا ولا لعشر سنين، وإن استحدث المتصدق بها [دينًا] (٢) قبل العشر سنين بيعت هذه الصدقة في دينه، وإن كانت شيئًا بعينه وبطلت الصدقة، وأما إن أراد المتصدق بها بيعها من غير دين يلحقه فإنه يمنع من ذلك ولم يكن له ذلك، وإن كانت جارية لم يطأها. قال وإن مات المتصدق عليه بها قبل العشر سنين فورثته بمنزلته. تنبيه علم من هذه المسألة أن الملتزم إذا علق الإلتزام على أجل معين كقوله بعد سنة، أو شهر، أو عشر سنين، وكان الشيء الذي إلتزم إعطاءه معينًا كالعبد، والدابة، والثوب فإنه يمنع من بيعه، وإخراجه عن ملكه وهذا بخلاف ما إذا علق الإلتزام على أجل مجهول كقوله إذا جاء أبي أو فلان الغائب فإنه لا يمنع من البيع قال في كتاب العتق (٣) من المدونة ومن قال لعبده أنت حر إذا قدم أبي فذلك يلزمه ولا يعتق عليه حتى يقدم أبوه. قال مالك: ويوقف لينظر أيقدم (٤) أبوه أم لا، وكان يعرض (٥) في بيعه، وأجاز ابن القاسم بيعه ووطأها إن كانت أمه، وقال هي في هذه (٦) كالحرة لقوله (٧) لها أنت طالق إذا قدم فلان فله وطؤها ولا تطلق حتى يقدم فلان، وأما إذا (٨) أعتق إلى أجل آت لابد منه

(١) في م وع وكذا وهي اقتصار لكذلك. (٢) ساقطة من م. (٣) أنظر المدونة جـ ٧ ص ٥٣. (٤) عبارة م أن يقدم. (٥) في م يحرض وهو تصحيف ظاهر. (٦) في م هذا. (٧) في م وع يقول. (٨) في م وع إن ..

1 / 263