223

تحرير کلام په مسایلو کې د ګډوډۍ

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

پوهندوی

عبد السلام محمد الشريف

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

«الباب الرابع» في الإلتزام المعلق على [غير] (١) فعل الملتزم والملتزم له وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا (٢) كان الملتزم له معينًا، وإن لم يكن معينًا فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] (٣) إن شفاني (٤) الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب (٥) الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلًا تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه (٦) المال إلا أن يكون الغريم حاضرًا مليًا، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه (٧). وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه (٨). أ. هـ

(١) ساقطة من الأصل. (٢) في - م، ع- إن. (٣) ساقطة من - م - ولعلها زياة ناسخ. (٤) عبارة - م - إن شفى الله مريضي. (٥) في - م، ع- كتاب والكل صحيح. (٦) في - م - ألزمه. (٧) أنظر المدونة جـ ١٣ ص ١٣٢. (٨) انظر نفس المرجع السابق ص ١١٩.

1 / 261