348

تحریر الفتاوی

تحرير الفتاوى

ایډیټر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ثانيها: أطلق "الحاوي" المتابعة ولم يقيدها بالأفعال كما فعل المصنف، ولا فرق بين العبارتين في المعنى (١).
ثالثها: وكذا لو تابع مع الشك في نية القدوة، وقد ذكره "الحاوي" (٢)، وفهم منه أنه إن تذكر قبل أن يحدث فعلًا على متابعة الإمام .. لم تبطل صلاته.
قال الرافعي: (وهو مقيس بما إذا شك في أصل النية) (٣).
قال في "المهمات": (ويؤخذ من ذلك البطلان أيضًا إذا لم يحدث ركنًا، ولكن طال زمن الشك؛ فإن الرافعي صرح به هناك).
قال الرافعي أيضًا: (وقياس ما ذكره في "الوجيز" في تلك المسألة: أن يفرق بين أن يمضي مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة وبين أن يمضي غيره) (٤).
قال في "المهمات": (أشار بالركن الذي يزاد إلى القولي؛ فإن تكراره لا يضر على المشهور، وإذا أتى به في حال الشك .. لم يضر إذا لم يطل؛ كما قد قالوا به هناك).
قلت: أي: على وجه مرجوح؛ فإن الأصح المنصوص الذي قطع به العراقيون هناك: التسوية بين الركن القولي والفعلي، والله أعلم.
٧٤٢ - قول "الحاوي" [ص ١٧٩]: (أو تابع فيما سها) أي: فإنه يقضي أيضًا، ولا يخفى تقييده بكونه عالمًا بسهو إمامه، وكون عمده مبطلًا؛ كترك ركن أو زيادته، لا ترك بعض.
٧٤٣ - قول "المنهاج"- واللفظ له- و"الحاوي": (ولا يجب تعيين الإمام، فإن عينه وأخطأ .. بطلت صلاته) (٥) محله: إذا اقتصر على التعيين، فإن ضم إليه الإشارة فقال: نويت الاقتداء بزيد هذا فكان عمرًا .. فالأصح كما ذكره النووي: صحة الاقتداء (٦)، وقال السبكي في صورة الخطأ بدون إشارة: (ينبغي بطلان الاقتداء وصحة الصلاة على الانفراد إن لم تحصل متابعة، وإن حصلت متابعة .. خرجت صحتها على الخلاف في متابعة من ليس بإمام) انتهى.
وكذا ذُكر هذا البحث في "المهمات"، وقد يقال: فرض المسألة حصول المتابعة، فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء، والأصح في متابعة من ليس بإمام: البطلان، وغايته: أن يكون هذا الحكم مفرعًا على الأصح.

(١) الحاوي (ص ١٧٩).
(٢) الحاوي (ص ١٧٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٨٥).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٨٥).
(٥) الحاوي (ص ١٧٩، ١٨٠)، المنهاج (ص ١٢٤).
(٦) انظر "المجموع" (٤/ ١٧٥).

1 / 353