211

تحریر الفتاوی

تحرير الفتاوى

پوهندوی

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

للرافعي (١)، وصحح ابن عبد السلام: أنه يصلي صلاة شدة الخوف (٢).
ويعذر أيضًا: العاري إذا كان بينه وبين العراة نوبة وعلم أنها لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت على قولي، الأصح خلافه.
ويرد أيضًا: تأخير المغرب للجمع بالنسك على رأي.
وأجاب عنه في " الكفاية ": بأنه ليس في طريق العراقيين، وهو حاكيها.
وعن المسألتين قبله: بأن التأخير فيهما واجب عند من رآه، وليس مما نحن فيه.
ويعذر أيضًا: في التأخير للاشتغال بإنقاذ الغريق، ودفع الصائل على نفس أو مال، والصلاة على ميت خيف انفجاره، ذكره القاضي صدر الدين موهوب الجزري.
٣٩٩ - قول " التنبيه " في زوال العذر [ص ٢٦]: (وإن كان بدون ركلعة .. ففيه قولان) الأصح: اللزوم أيضًا، لكنه أطلق دون الركعة، والخلاف إنما هو فى التكبيرة فما فوقها؛ ولذلك عبر " المنهاج " و" الحاوي " بالتكبيرة (٣).
نعم؛ للجويني احتمال في بعضها (٤).
٤٠٠ - قول " التنبيه " [ص ٢٦]: (وفي الظهر والمغرب قولان، أحدهما: يلزم بما يلزم به العصر والعشاء) هذا هو الأصح.
٤٠١ - قوله: (والثاني: يلزم بقدر خمس ركعات) (٥) أي: أو أربع وتكبيرة على الأصح، فجزمه هنا في صلاتي الجمع باعتبار ركعة، وحكاية الخلاف فيما سبق لا نعلم له موافقًا عليه؛ لأن الخلاف في الجميع.
واعلم أنه يشترط في الوجوب بإدراك ركعة أو تكبيرة: استمرار السلامة حتى يمضى زمن الطهارة وتلك الصلاة، ولم يتعرض له في " التنبيه " و" المنهاج "، وذكره في " الحاوي " بقوله [ص ١٥٠]: (وخلا من الموانع ما يسعه والطهارة) وهو شامل لما عليه من وضوء، أو غسل، أو إزالة نجاسة.
قال في " المهمات ": (والقياس: اعتبار وقت الستر، ولو قيل باعتبار زمن التحري في القبلة .. لكان متجهًا) انتهى.
٤٠٢ - قولهما -والعبارة لـ" التنبيه "-: (ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم

(١) الروضة (١/ ١٨٣)، وانظر " فتح العزيز " (١/ ٣٧٦).
(٢) انظر " قواعد الأحكام في إصلاح الأنام " (١/ ٩٨).
(٣) الحاوي (ص ١٥٠)، المنهاج (ص ٩٢).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٣١).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٦).

1 / 216