185

تحریر الفتاوی

تحرير الفتاوى

پوهندوی

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فإن لم نوجبه واكتفينا بالمسح .. فالقولان، وأصحهما: لا إعادة، قال شيخنا: والصواب: إثبات الخلاف مطلقًا أوجبنا التيمم أم لم نوجبه، ونصه في "الأم" يدل لذلك (١)، وكذلك كلام الشيخ أبي حامد وغيره. انتهى. ٣٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٨٦]: (فإن وُضِع على حدث .. وجب نزعه، فإن تعذر .. قضى على المشهور) فيه أمران: أحدهما: أنه لا اختصاص لوجوب النزع بالوضع على حدث، بل متى أمكن النزع .. وجب، سواء وضع على طهر أو حدث، وإنما يفترق الحال عند تعذر النزع في القضاء وعدمه. ثانيهما: كان ينبغي أن يقول: (على المذهب) فإن الأصح: القطع بالقضاء. ٣٣٥ - قول "الحاوي" [ص ١٤٠]: (وقَضَى المختلة دون عذر دائم كالجنون) لا يستقيم التمثيل بالجنون؛ فإنه لا صلاة على المجنون حتى توصف بالخلل، ومثّله في "التعليقة": بالإغماء، وتبعه الميمي، وهو فاسد أيضًا؛ لعدم الوجوب. * * *

(١) الأم (١/ ٤٣، ٤٤).

1 / 190