176

تحریر الفتاوی

تحرير الفتاوى

پوهندوی

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣١٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (ويضرب بيديه) لا يتعين الضرب ولا كونه باليد، فيقوم مقامها خشبة ونحوها، والشيخ تيمَّن بلفظ الخبر كعادته. ٣١٦ - قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ... إلى آخر الكيفية) (١) فيه أمور: أحدها: أن هذه الكيفية قد ذكرها في "المحرر" (٢) فحذفها "المنهاج"، وكذلك حذفها ابن يونس من "النبيه"، وعلله في "التنويه": بأنه غير مساعد على استحبابها؛ إذ قال الأكثرون: لا تستحب، وإنما ذكرها الشافعي ردًا لقول مالك: (لا يمكن مسح الوجه واليدين بضربتين) (٣) لكن ذكر الرافعي والنووي في "الروضة": أنها مستحبة (٤). ثانيها: أن قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى) أي: سوى الإبهام، (على ظهور أصابع يده اليمنى) أي: غير الإبهام، كذا هو في كلام من ذكر هذه الكيفية. ثالثها: أن ذكر اليسرى واليمنى ليس لكونه شرطًا في تحصيل أفضلية هذه الكيفية، فلو عكس .. حصلت هذه الكيفية، وفاتت سنة تقديم اليمنى. رابعها: أن قوله: (على ظهور) يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة، وفي "الكفاية" عن نصه في "الأم": أنه يعكس (٥)، بأن يجعل بطن راحتيه معًا إلى فوق، ثم يمر الماسحة وهي من تحت؛ لأنه أحفظ للتراب، ورجح بعضهم ما ذكره في "التنبيه": بأن اليسرى هي الماسحة، فكانت بالوضع أولى. تنبيه [في عدد أركان التيمم] ذكر "التنبيه" أركان التيمم خمسة: النية، ومسح الوجه، واليدين، وكونه بضربتين، وترتيب اليد على الوجه (٦)، وذكر "المنهاج" الثلاثة الأولى، وحكى الخلاف في الرابع، وفهم الخامس من قوله: (ولا ترتيب في نقله في الأصح) (٧)، وذكرها "الحاوي" سوى كونه بضربتين؛ فإنه يرى

(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٠). (٢) المحرر (ص ٢٠). (٣) انظر "المدونة" (١/ ٤٢)، و"الاستذكار" (١/ ٣١١). (٤) فتح العزيز (١/ ٢٤٢)، الروضة (١/ ١١٢). (٥) الأم (١/ ٤٩). (٦) التنبيه (ص ٢٠). (٧) المنهاج (ص ٨٥).

1 / 181