تحریر الفتاوی
تحرير الفتاوى
پوهندوی
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
خپرندوی
دار المنهاج للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
٣١٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (ويضرب بيديه) لا يتعين الضرب ولا كونه باليد، فيقوم مقامها خشبة ونحوها، والشيخ تيمَّن بلفظ الخبر كعادته.
٣١٦ - قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ... إلى آخر الكيفية) (١) فيه أمور:
أحدها: أن هذه الكيفية قد ذكرها في "المحرر" (٢) فحذفها "المنهاج"، وكذلك حذفها ابن يونس من "النبيه"، وعلله في "التنويه": بأنه غير مساعد على استحبابها؛ إذ قال الأكثرون: لا تستحب، وإنما ذكرها الشافعي ردًا لقول مالك: (لا يمكن مسح الوجه واليدين بضربتين) (٣) لكن ذكر الرافعي والنووي في "الروضة": أنها مستحبة (٤).
ثانيها: أن قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى) أي: سوى الإبهام، (على ظهور أصابع يده اليمنى) أي: غير الإبهام، كذا هو في كلام من ذكر هذه الكيفية.
ثالثها: أن ذكر اليسرى واليمنى ليس لكونه شرطًا في تحصيل أفضلية هذه الكيفية، فلو عكس .. حصلت هذه الكيفية، وفاتت سنة تقديم اليمنى.
رابعها: أن قوله: (على ظهور) يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة، وفي "الكفاية" عن نصه في "الأم": أنه يعكس (٥)، بأن يجعل بطن راحتيه معًا إلى فوق، ثم يمر الماسحة وهي من تحت؛ لأنه أحفظ للتراب، ورجح بعضهم ما ذكره في "التنبيه": بأن اليسرى هي الماسحة، فكانت بالوضع أولى.
تنبيه [في عدد أركان التيمم]
ذكر "التنبيه" أركان التيمم خمسة: النية، ومسح الوجه، واليدين، وكونه بضربتين، وترتيب اليد على الوجه (٦)، وذكر "المنهاج" الثلاثة الأولى، وحكى الخلاف في الرابع، وفهم الخامس من قوله: (ولا ترتيب في نقله في الأصح) (٧)، وذكرها "الحاوي" سوى كونه بضربتين؛ فإنه يرى
(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٠). (٢) المحرر (ص ٢٠). (٣) انظر "المدونة" (١/ ٤٢)، و"الاستذكار" (١/ ٣١١). (٤) فتح العزيز (١/ ٢٤٢)، الروضة (١/ ١١٢). (٥) الأم (١/ ٤٩). (٦) التنبيه (ص ٢٠). (٧) المنهاج (ص ٨٥).
1 / 181