167

تحریر الفتاوی

تحرير الفتاوى

پوهندوی

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢٨٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (وإعواز الماء، أو الخوف من استعماله) عطفًا على دخول الوقت في قوله: (ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت) (١)، ومقتضاه: كون قيد المكتوبة معتبرًا فيهما؛ حتى لا يشترط الإعواز، أو الخوف في غيرها، وليس كذلك قطعًا. وأجاب عنه ابن الرفعة: بأن مجموع ذلك شرط في المكتوبة، واعترض عليه: بأنه يفهم أن المجموع ليس شرطًا في غيرها، وليس كذلك. ٢٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٨٣]: (وإذا امتنع استعماله في عضو)، وقول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع من استعمال الماء) أي؛ لأنه يخشى من استعماله أحد الأمور الستة المتقدم ذكرها في المرض. وقال بعضهم: المراد بالامتناع هنا: امتناع وجوب الاستعمال، قال: ويحتمل أن يحرم استعماله عند الخوف، فالامتناع على بابه (٢). ٢٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٨٣]: (إن لم يكن عليه ساتر .. وجب التيمم) أي: جزمًا، وحكاية الرافعي فيه خلافًا .. وَهْمٌ (٣). قال في "الدقائق": (قوله في "المحرر": "إن لم يكن عليه ساتر على الصحيح، والصحيح: أنه يتيمم مع ذلك" معكوس، والصواب: ما في "المنهاج" فإن التيمم لا خلاف فيه) (٤). ٢٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (ويتيمم عن الجريح في الوجه واليدين) ذكره إيضاحًا؛ لينفي توهم إمرار التراب على الجرح فقط. قال في "الكفاية": (وهي عبارة الماوردي وابن الصباغ والفوراني) (٥). وادعى في "الكفاية" أنه يفهم: أنه لا ترتيب بين الماء والتراب، والأصح: وجوبه في الوضوء، وقد صرح به "المنهاج"، لكن تعبيره بالأصح مخالف لتعبيره في "الروضة" فيه بالصحيح (٦). ٢٨٦ - وقول "المنهاج" [ص ٨٣]: (ولا ترتيب بينهما للجنب) لو قال: (لمغتسل) .. كان أحسن وأشمل، وفي "الكفاية" عن النص: أنه يبدأ بالتيمم -أي: ندبًا- ليغسله الماء.

(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٠). (٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٩٥). (٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٦٤، ٢٦٥). (٤) الدقائق (ص ٣٩)، وانظر "المحرر" (ص ١٨). (٥) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٢٧٣). (٦) المنهاج (ص ٨٣)، الروضة (١/ ١٠٧).

1 / 172