تحریر الفتاوی
تحرير الفتاوى
پوهندوی
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
خپرندوی
دار المنهاج للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
بابُ التّيَمُّم
٢٥٧ - قول "المنهاج" [ص ٨٢]: (يتيمم محدث وجنب) كذا حائض ونفساء وذات ولد جاف إذا ألزمناها الغسل؛ فلذلك عبر "التنبيه" و"الحاوي" بـ (الأحداث) (١) فشمل الجميع، فلو حذف "المنهاج" (الجنب) .. لشمل المحدث الجميع.
وقد يقال: ذكره الجنب بعد المحدث من عطف الأخص على الأعم، ومع ذلك فيرد عليهم: التيمم عوضًا عن الأغسال المسنونة؛ فإن تقيدهم بالحدث يخرجه.
٢٥٨ - قول "المنهاج" [ص ٨٢]: (لأسباب) لو قال: (لواحد من أسباب) .. لكان أحسن، وكذا قول "الحاوي" [ص ١٣٤]: (بفقد ماء)، ثم قال [ص ١٣٦]: (وببرد، ومرض) لو أتى بـ (أو) بدل الواو .. لكان أحسن، وعبارة "التنبيه" حسنة؛ حيث قال [ص ٢٠]: (إذا عجز عن استعمال الماء) فإن المبيح للتيمم شيء واحد، وهو: العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب.
٢٥٩ - قولهم والعبارة لـ "المنهاج": (فَقْدُ ماء) (٢) في معنى فقده: بُعْدُه، وخوف طريقه، والاحتياج إليه أو إلى ثمنه، أو زيادة ثمنه، كما سيأتي ذلك.
٢٦٠ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (لزمه طلبه) أي: بنفسه أو مأذونه، ويشترط: وقوع الطلب في الوقت، كما صرح بهما "الحاوي" (٣)، ولم يتعرض لهما "المنهاج"، ومحل ذلك: إذا لم يتيقن فقده، فإن تيقن فقده .. لم يلزمه طلبه، كما صرح به "المنهاج" (٤)، لكن قوله: (فإن تيقن المسافر فقده) (٥) مثال لا قيد؛ فالمقيم قد تيقن فقده أيضًا، فكأنه جرى على الغالب، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ١٣٤، ١٣٥]: (في حد الغوث إن توهمه، وحد القرب إن تيقنه) فدل على أن لا طلب عند عدم توهمه.
٢٦١ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (فيما قرب منه) محله: إذا توهم الماء، بدليل قوله بعد [ص ٢١]: (وإن دُلَّ على ماء) وهو الذي أشار إليه "الحاوي" بقوله [ص ١٣٤]: (في حد الغوث إن توهمه).
(١) التنبيه (ص ٢٠)، الحاوي (ص ١٣٤). (٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٠)، و"الحاوي" (ص ١٣٤)، و"المنهاج" (ص ٨٢). (٣) الحاوي (ص ١٣٤). (٤) المنهاج (ص ٨٢). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٨٢).
1 / 161