119

تحریر الفتاوی

تحرير الفتاوى

پوهندوی

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأشهر، كما ذكره أهل اللغة (١)، والتعبير بالتنشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه، وليس كذلك. ١٥٨ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (وترك التكلم) أي: إلا لضرورة. ١٥٩ - قول "التنبيه" [ص ١٥]: (ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّد عبده ورسوله) زاد في "المنهاج" [ص ٧٦]: (اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك). وقول "الحاوي" [ص ١٢٧]: (والذكر المأثور) شامل لهذا وللدعاء المقول عند غسل الأعضاء، وقد ذكره في "المحرر" (٢)، وحذفه في "المنهاج" وقال [ص ٧٦]: (لا أصل له)، وقال في "الروضة": (لم يذكره الشافعي والجمهور) (٣). واعترض قوله: (لا أصل له): بأنه روى ابن حبان في "تاريخه" في ترجمة عباد بن صهيب من حديث أنس نحوه (٤)، فلعله أراد: لا أصل له صحيحا. ١٦٠ - قول "التنبيه" [ص ١٥]: (ويستصحب النية إلى آخر الطهارة)، ومثله: قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (واستصحاب النية من أوله) والمراد: استصحابها ذكرًا، أما الحكمي، وهو: ألا يأتي بمناف لها .. فهو واجب، وقول "الحاوي": (من أوله) أي: من أول السنن، ولو قال: (ومن أوله) بزيادة واو .. لكان أحسن، كما قدمنا في قوله: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) (٥). ١٦١ - قول "الحاوي" [ص ١٢٧]: (والرقبة) كذا جزم الرافعي بأنه مستحب، وحكى وجهين في أنه سنة أو أدب (٦)، وصحح في "الشرح الصغير" أنه سنة، وصوب النووي عدم استحبابه أصلًا؛ لأنه لم يثبت فيه شيء، قال: ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب (٧)، وفي "شرح المهذب" أنه بدعة (٨).

(١) انظر "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٩)، و"المصباح المنير" (٢/ ٦٠٦). (٢) المحرر (ص ١٣). (٣) الروضة (١/ ٦٢). (٤) انظر "المجروحين" لابن حبان (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، و"لسان الميزان" (٣/ ٢٣٠). (٥) انظر "الحاوي" (ص ١٢٦). (٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٣٠). (٧) انظر "الروضة" (١/ ٦١). (٨) المجموع (١/ ٥٢٤ - ٥٢٦).

1 / 124