86

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا يغسل الرجل الأجنبية، إلا إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.

والأقرب وجوب الغسل على من مس الميت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل، ولا الشهيد.

302. الحادي عشر: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله، إلا الخوارج والغلاة.

303. الثاني عشر: الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه، فإن نقل منها حيا، ثم مات، غسل وكفن وصلى عليه.

304. الثالث عشر: من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود، يؤمر بالاغتسال أولا، والتكفن (1)، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بغير غسل ثان.

305. الرابع عشر: الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضا، عملا بالعموم في واقعة أحد (2).

306. الخامس عشر: الصبي والبالغ متساويان في الشهادة، فلا يغسل الصبي، بل يدفن بثيابه.

307. السادس عشر: إذا جرح في المعركة، ومات قبل انقضاء الحرب ونقله، فهو شهيد، أكل أو لا، وإن مات بعد انقضائها غسل، وإن لم يأكل.

308. السابع عشر: لو وجد في المعركة ميتا وليس به أثر، فهو شهيد، وكذا

مخ ۱۱۷