Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الفصل الأول: في الجنابة - ومطالبه ثلاثة - [المطلب] الأول: في السبب وفيه أربعة عشر بحثا:
187. الأول: إنما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، وإنزال المني: وهو الماء الغليظ الذي يقارنه الشهوة وفتور الجسد، ومني المرأة رقيق أصفر. ويشترك فيهما الرجل والمرأة.
ولو لم يعلم كون الخارج منيا، اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد.
ويكفي الشهوة والفتور في المريض، ولو فقد الدفق والشهوة، وعلم أنه مني، وجب الغسل وإلا فلا.
188. الثاني: كيف خرج المني وجب الغسل، سواء كان بشهوة أو لا، بدفق أو لا، يقظة ونوما.
189. الثالث: لو أحس بانتقال المني، فأمسك ذكره. فلم يخرج فلا غسل.
190. الرابع: ولو رأى في النوم أنه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيا، لم يجب الغسل إجماعا، ولو استيقظ فوجد المني وجب الغسل، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. ولو استيقظ فرأى مذيا، لم يجب الغسل، سواء تذكر الاحتلام أو لا.
مخ ۸۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ