49

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

پوهندوی

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

[المبحث] الرابع:

يجب مسح الرأس. وأقله ما يحصل به اسم المسح، ويستحب قدر ثلاث أصابع عرضا، ومحله مقدم الرأس، ويجب بنداوة الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد له، ويجوز مقبلا ومدبرا على كراهية، وعلى البشرة والشعر المختص بها، ولو جمع عليه شعر غيره، ومسح عليه، لم يجز، وكذا لو مسح على ساتر كالعمامة.

فروع:

152. الأول: لو جف ماء الوضوء أخذ من لحيته وأشفار عينيه، ومسح برأسه، فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء.

153. الثاني: لو مسح على حايل رقيق لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لم يجزه.

154. الثالث: قد بينا أن المسح لا يتقدر بقدر، بل الواجب أقل اسم المسح، فالزائد عليه لا يوصف بالوجوب، وكذا في كل ما يشبهه.

155. الرابع: يستحب أن تضع المرأة القناع. ويتآكد في المغرب والصبح.

156. الخامس: لو غسل موضع المسح، لم يجزه.

157. السادس: لا يمسح على الجمة (1)، ولا على ما يجمع على مقدم الرأس من غير شعر المقدم.

مخ ۷۹