Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

العلامه الحلی d. 726 AH
37

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

پوهندوی

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

99. العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، وانفتح آخر، ففي إجزاء الاستجمار، فيه إشكال.

100. الحادي والعشرون: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.

الفصل الثالث: في آداب الوضوء وفيه عشرة مباحث:

101. الأول: السواك مندوب إليه، مرغب فيه، وفيه فضل كثير، وليس بواجب، وآكده عند الوضوء والصلاة والسحر، ويكره في الخلاء والحمام، ويجوز للصائم نهارا بالرطب واليابس في أول النهار وآخره. ويكره تركه أكثر من ثلاثة أيام. وفيه اثنتا عشرة فائدة (1) رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، قال :

«هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة» (2).

102. الثاني: يستحب وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، إن كانت الآنية يغترف منها (3) باليد.

مخ ۶۷