Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

العلامه الحلی d. 726 AH
35

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

پوهندوی

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة. ويكفي في الأحجار إزالة العين.

86. السابع: يشترط في الأحجار العدد، وهو ثلاثة، فلا يجزي الأقل وإن نقى به، خلافا للمفيد (1). ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى.

ويستحب أن يقطع على وتر.

ولو استعمل الواحد ذا الشعب الثلاث أجزأه. وخلاف الشيخ (2) ضعيف.

ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار، كل واحد منهم من كل حجر بشعبة، أجزأهم.

ويشترط الطهارة، فلا يجزي النجس إجماعا.

87. الثامن: يجوز استعمال ما شابه (3) الحجر في الإزالة، كالخزف والمدر والخشب والجلد.

88. التاسع: لا يجوز استعمال الصقيل، (4) كالزجاج والفحم الرخو وما شابهه مما يزلج عن النجاسة.

89. العاشر: لا يجوز استعمال العظم والروث، ولا المطعوم، ولا ماله حرمة كحجر زمزم.

90. الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته، فالأقرب الطهارة.

91. الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه، ولو كسره. واستعمل

مخ ۶۵