Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

العلامه الحلی d. 726 AH
29

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

پوهندوی

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المقصد الثاني: في الوضوء وفيه فصول [الفصل] الأول: في موجباته وفيه اثنا عشر بحثا:

60. الأول: يجب بخروج البول والغائط والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.

61. الثاني: الاستحاضة إن كانت قليلة، وجب بها الوضوء خاصة، وإن كانت كثيرة، وجب الوضوء والغسل معا، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومس الأموات.

62. الثالث: لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه، من مذي، أو وذي، أو قيح، أو رعاف، أو نخامة، أو فتح خراج (1)، أو مس ذكر، أو دود خارج من أحد السبيلين ما لم يكن متلطخا بالعذرة، أو قيء، أو خروج دم، سوى الدماء الثلاثة للمرأة، أو مس قبل أو دبر. وقول ابن بابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه، أو

مخ ۵۹