Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پوهندوی
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پوهندوی
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فالأصل الصحة. ولو علم سبقها على الطهارة، وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع، أو في كون الحيوان الميت من ذوات الأنفس، بنى على الطهارة.
47. السابع عشر: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب، وخشي إن نزل فساد الماء، رش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم استعمله.
48. الثامن عشر: إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية، كان المستعمل نجسا إجماعا. أما لو خليا عنها، فهو طاهر أيضا. وفي التطهير به خلاف سبق.
فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرا تردد الشيخ في زوال المنع (1)، وعندنا لا إشكال.
أما المستعمل في الأغسال المسنونة (2) أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين، فإنه مطهر إجماعا.
49. التاسع عشر: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها. وفي رواية عن الكاظم (عليه السلام):
«لا بأس بها» (3).
50. العشرون: حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح، ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا، وإلا فلا.
مخ ۵۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ