تحریر الاحکام
تحرير الأحكام
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر الاحکام
العلامه الحلی d. 726 AHتحرير الأحكام
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
ولو ولدت ولدين، فابتداء النفاس من الأول، وعدد أكثر الأيام من الثاني، ولو اتصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة، سواء صادف أيام عادتها في الحيض أو لا.
281. الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس، أما النطفة والعلقة فلا، ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس.
282. السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، وإلا صبرت نفساء حتى تنقى، أو يمضي أكثر الأيام، وهي عشرة إن كانت عادتها، وإلا فعادتها، واستظهرت بيوم أو يومين، وبعض المتأخرين غلط هنا (1).
283. السابع: لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، لتضمن الأحاديث الحوالة على الحيض (2).
وهل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ الوجه لا. ورواية أبي بصير (3) ضعيفة.
284. الثامن: إذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة، سواء صادف أيام العادة في الحيض، أو لا، لأن دم حيض احتبس، فلا يعقبه حيض.
مخ ۱۱۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ