تحریر الاحکام
تحرير الأحكام
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر الاحکام
العلامه الحلی d. 726 AHتحرير الأحكام
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
441. الثاني: يجوز التيمم بالمستعمل في التيمم، وبتراب القبر، والممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب، والأقرب جواز التيمم بالحجر.
442. الثالث: يكره التيمم بالسبخة (1) والرمل.
443. الرابع: لا يجوز التيمم بالمعادن والرماد ولا ما أشبه التراب في النعومة وليس به، كالأشنان والدقيق، ولا بالتراب المغصوب، ولا النجس، ولا الوحل مع وجود التراب.
444. الخامس: يستحب التيمم أن يكون من ربى الأرض وعواليها، لا من المهابط.
445. السادس: لو فقد التراب والحجر، تيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، ولو فقد ذلك تيمم بالوحل، بأن يضع اليد (2) عليه، ثم يفركه بعد يبسه، وتيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج اعتمد عليه بيده حتى يحصل فيها نداوة، فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة، إلى أن ينتهى بما يسمى غسلا، فإن تعذر ذلك، تيمم به على رأي.
مخ ۱۴۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ