تحریر الاحکام
تحرير الأحكام
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر الاحکام
العلامه الحلی d. 726 AHتحرير الأحكام
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
437. السادس: لو خاف جبنا لا عن سبب، كمن يخاف بالليل، و ليس هناك شئ يخافه سوى مجرد الوهم، لم يجز له التيمم، على أحسن الوجهين.
438. السابع: لو كان مريضا لا يقدر على الحركة، ولا وجد المعاون (1) جاز له التيمم، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت (2) فهو واجد، ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه، انتظر تضيق الوقت.
439. الثامن: لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء، وجب عليه الوضوء.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به وفيه ستة مباحث:
440. الأول: يصح التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض، سواء تفرقت أجزاؤه كالتراب، أو لم يتفرق كالطين اليابس، ويجوز التيمم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض، - وهو المأكول -، والسبخ والبطحاء وأرض النورة والجص، وكل ذلك تراب (3).
مخ ۱۴۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ