تحریر الاحکام
تحرير الأحكام
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر الاحکام
العلامه الحلی d. 726 AHتحرير الأحكام
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
429. السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه، لم يجز المكابرة عليه.
430. السابع: لو وهب ماءه في الوقت، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.
431. الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يكن تركة، لم يجب على أحد شراؤه.
السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين (1) أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد، فإن هذه الأشياء مبيحة للتيمم، وهنا ثمانية مباحث:
432. الأول: لو تمكن خائف البرد من إسخان الماء، وجب عليه، ولم يجز له التيمم.
433. الثاني: لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله، تيمم، وكذا لو خاف عطش رفيقه، أو حيوان له حرمة.
434. الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا، شرب الطاهر، أو أبقاه لوقت الحاجة، وتيمم.
435. الرابع: لو تألم باستعمال الماء، وأمن العاقبة، وجب استعماله.
436. الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، وخافت المرأة من المكابرة عليها، وجب التيمم.
مخ ۱۴۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ