93

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

ایډیټر

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

فصل (٦)
١١٣ - (٤٣ / ب) عَن رَسُول الله [ﷺ] أَنه قَالَ: (يمن الْخَيل فِي الشّقر) . وَقَالَ ﵊ (عَلَيْكُم بِكُل كميتٍ أغر محجل أَو أشقر أغر محجل) . وَقَالَ: (خير الْخَيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثمَّ الأقرح المحجل، طلق الْيَمين، فَإِن لم يكن أدهم فكميت على هَذِه الشية) .
وَصَحَّ أَنه ﵇: (كَانَ يكره الشّكال فِي الْخَيل)، وَهُوَ أَن يكون رجل مُطلقَة وَثَلَاث محجلة، أَو وَاحِدَة محجلة وَثَلَاث مُطلقَة.
وَقَالَ رَاشد بن سعد: كَانَ السّلف يستحبون الفحولة، لِأَنَّهَا أجرأ على الْحمل وأجسر.

1 / 137