تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
65

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

فَإِن كَانَت هَذِه الْعِمَارَة الْقَدِيمَة المعطلة إسلامية (٣٠ / ب) وَعرف مَالِكهَا فَهِيَ لَهُ أَو لوَرثَته. وَلَا يجوز إقطاعها وَلَا إحياؤها، فَإِن تعذر معرفَة مَالِكهَا لم تملك بِالْإِحْيَاءِ، بل هِيَ من أَمْوَال بَيت المَال، وَللْإِمَام أَن يقطعهَا. الضَّرْب الثَّالِث: عَامر فِي بِلَاد الْحَرْب الَّتِي لم يملكهَا الْمُسلمُونَ بعد، ويتوقع فتحهَا فَيجوز للسُّلْطَان أَن يقطعهُ لمن يملكهُ عِنْد فَتحه، فَإِذا فتحت كَانَ أَحَق بهَا من غَيره؛ فقد رُوِيَ أَن النَّبِي [ﷺ] أقطع تميمًا الدَّارِيّ جيرون وَبَيت عينون من أَرض الشَّام قبل فَتحه، وَرُوِيَ أَنه أقطع أَبَا ثَعْلَبه الْخُشَنِي أَرضًا فِي الرّوم، وَهِي فِي أَيْديهم، وَكتب لَهُ بذلك.

1 / 109