56

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

ایډیټر

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

قدر كفايتهم وحاجاتهم، فَإِن فضل مِنْهُ شَيْء فَلهُ أَن يردهُ عَلَيْهِم، وَله أَن يصرفهُ فِي سلَاح وكراع عدَّة لَهُم.
فصل (١)
٦٤ - فَإِن كَانَ فِي مَال الْفَيْء عقار من أراض أَو دور وَنَحْو ذَلِك، كَانَ وَقفا على مصَالح الْمُسلمين يصرف ريعه ومغله فِيهَا. وللسلطان أَن يُعْطي من الفىء لمن فِي عطائه مصلحَة عَامَّة: كالرسل والقضاة، وَالْعُلَمَاء، والمفتين، ومعلمي الْقُرْآن وَالْعلم، والمؤلفة قُلُوبهم، كَمَا أعْطى رَسُول الله [ﷺ] الْأَقْرَع بن حَابِس التَّمِيمِي

1 / 100