تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
49

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

الْمُسلمين ويمنعهم مِمَّا منعُوا عَنهُ، ويكف عَنْهُم أَيدي الْمُعْتَدِينَ، وَيُعَزر من وَجب تغزيره (٢٢ / ب) بِاجْتِهَادِهِ، وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف رَعيته وبلاده، وَلَا يبلغ بالتعزير حدا من الْحُدُود. ٥٤ - النّظر الرَّابِع: الْأَوْقَاف الْعَامَّة والخاصة. وَهِي مفوضة إِلَى الْقُضَاة عِنْد الاطلاق، فَإِن خص الإِمَام بهَا من يصلح لَهَا، وفوضها إِلَيْهِ: صَحَّ ذَلِك، وَلَزِمَه الْقيام بأمورها وَالنَّظَر فِي مصالحها، وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الْأَوْقَاف الْخَاصَّة والعامة؛ لِأَن الْخَاصَّة ستؤول إِلَى الْعَامَّة، فَإِن كَانَ أهل الْأَوْقَاف الْخَاصَّة قَائِمين بمصالحها وشروطها، أقرهم عَلَيْهَا، وَإِلَّا نَزعهَا مِنْهُم وفوضها إِلَى من يقوم بذلك، أَو يضم إِلَيْهِم من يرشدهم لذَلِك ويمنعهم من ضياعها. ٥٥ - النّظر الْخَامِس: الْأَيْتَام والسفهاء والمجانين، ومصالحهم، وَأَمْوَالهمْ وكفلاؤهم. وَهِي دَاخِلَة فِي ولَايَة (٢٣ / أ) الْقُضَاة عِنْد الاطلاق، كَمَا تقدم فِي الْأَوْقَاف، فَإِن خص الإِمَام بذلك من هُوَ كَاف للْقِيَام بِهِ، فَلهُ ذَلِك، وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين من لَهُ وَصِيّ خَاص، وَبَين من لَا وَصِيّ لَهُ. فَإِن كَانَ الْوَصِيّ قَائِما عَلَيْهِ من النّظر فِي مصَالح الْيَتِيم أَو السَّفِيه أَو الْمَجْنُون، اسْتمرّ الْحَاكِم أَو السُّلْطَان بِهِ، وَلم يتَعَرَّض لَهُ. وَإِن كَانَ مقصّرًا أَو متّهمًا أسْند مَعَه غَيره، وَإِن كَانَ مُسْتَحقّا للعزل عَزله.

1 / 93