تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
208

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ٢٨١ - إِذا عقد السُّلْطَان الذِّمَّة مَعَ قوم كتبت أَسمَاؤُهُم، وحلاهم، وأسنانهم وأديانهم، وَيجْعَل على كل طَائِفَة مِنْهُم عريفًا يضبطهم، ويعرّف بِمن مَاتَ مِنْهُم أَو أسلم أَو غَابَ أَو قدم أَو بلغ، ويحصرهم عِنْد أَدَاء الْجِزْيَة. فصل (٥) ٢٨٢ - لَا جِزْيَة على صبي، وَلَا رَقِيق أَو من بعضه رَقِيق، وَلَا امْرَأَة، وَلَا خُنْثَى، وَلَا على مَجْنُون مطبق، وَمن بلغ من أطفالهم عقد مَعَه الذِّمَّة إِن شَاءَ. وَقيل: يُؤْخَذ مِنْهُ مثل جِزْيَة أَبِيه. ٢٨٣ - وَمن يَنْقَطِع جُنُونه تلفق لَهُ أَيَّام الْإِفَاقَة، فَإِذا بلغت سنة أخذت (٩٦ / أ) جزيتهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُرَاعى الْأَكْثَر، فَإِن كَانَ جُنُونه أَكثر من إِفَاقَته سَقَطت الْجِزْيَة، وَإِن كَانَت إِفَاقَته أَكثر وحبت.

1 / 252