202

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

٢٧١ - وَإِن اسْتَعَانَ علينا أهل الْبَغي بِأَهْل الْحَرْب وعقدوا لَهُم ذمَّة لم تلزمنا ذمتهم، بل حكم الْحَرْبِيين بِحَالهِ فنقتلهم مُدبرين ومأسورين، ونسترق أَوْلَادهم، ونغنم أَمْوَالهم. ٢٧٢ - وان استعانوا بِأَهْل الذِّمَّة فأطاعوهم غير مكرهين لَهُم فحكمهم حكم الْبُغَاة. فصل (٥) ٢٧٣ - لَا يضمن الْعَادِل مَا يتلفه على الْبَاغِي حَال الْقِتَال من نفس أومال، وَكَذَا مَا يتلفه الْبَاغِي إِذا كَانَ بِسَبَب الْقِتَال وَمن ضَرُورَته. وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد رَحِمهم الله تَعَالَى. ٢٧٤ - أما فِي غير الْقِتَال فمضمون (٩٤ / أ) عَلَيْهِمَا. وَمَا لَيْسَ من ضَرُورَة الْقِتَال مَضْمُون على الْبَاغِي خَاصَّة. وَلَو استولى بَاغ على أمة أَو مُسْتَوْلدَة فَوَطِئَهَا وَجب عَلَيْهِ الْحَد، فَإِن

1 / 246