152

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

انْقَطع نِكَاحهمَا، فعلى مُقْتَضى مذْهبه لَا تحمل مسبية أسر زَوجهَا فِي تِلْكَ (٧١ / أ) الْوَاقِعَة. وَهَذِه الْمَسْأَلَة يجب أَن يتَنَبَّه لَهَا، ويحث عَنْهَا من يحْتَاط لدينِهِ من أهل مذْهبه وَغَيرهم. أما الزَّوْجَانِ الرقيقان إِذا أسرا، فَالْأَصَحّ: أَن النِّكَاح مُسْتَمر بَينهمَا؛ لِأَنَّهُمَا من الْغَنِيمَة، ورقهما مُسْتَمر. فصل (٧) ١٩٤ - إِذا أسلم الْكَافِر قبل الظفر بِهِ عصم بذلك دَمه من الْقَتْل، وَمَاله من الْغَنِيمَة، وصغار أَوْلَاده من السَّبي، وَكَذَا زَوجته إِذا أسلمت مَعَه قبل الظفر بهَا، وَلَا يعْصم بِإِسْلَامِهِ زَوجته المستمرة على الْكفْر، وَلَا أَوْلَاده الْبَالِغين الْكفَّار من الْأسر. فَإِن كَانَت زَوجته سبيت قبل إِسْلَامه، أَو كَانَت المسبية زَوْجَة ذمِّي، فَالْأَصَحّ: فسخ النِّكَاح بَينهمَا. ١٩٥ - وَلَو أعتق مُسلم، أَو ذمِّي عبدا فلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أسرناه، فَالْأَصَحّ: أَنه إِن كَانَ عَتيق ذمِّي اسْترق، وَإِن كَانَ عَتيق مُسلم لم يسترق؛ كَيْلا يبطل حق الْمُسلم بِولَايَة عَلَيْهِ.

1 / 196