تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
141

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

وَيقتل الْخَنَازِير، وتراق الْخُمُور، ويتلف (٦٦ / أ) كل مَالا يجوز أَن ينْتَفع بِهِ من كتبهمْ. ١٧٧ - وَلَا يجوز عقر الْخَيل وَلَا إِتْلَاف غَيرهَا من الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم إِلَّا لحَاجَة إِلَى ذَلِك لمأكله أَو دفع عَدو. فَإِن غنمنا مِنْهُم الْخَيل وَغَيرهَا من الْحَيَوَان فلحقونا وعجزنا عَن دفعهم، وخفنا أَن يتقووا بذلك علينا، جَازَ لنا عقر الْحَيَوَان واتلاف المَال. أما النِّسَاء وَالصبيان فَلَا نقتلهم، وَإِن خفنا لُحُوق الْكفَّار واستردادهم منا فصل (١٤) ١٧٨ - إِذا حاصر الْمُسلمُونَ قلعة، فَطلب أَهلهَا أَن ينزلُوا على حكم حَاكم، جَازَ، بِشَرْط أَن يكون عدلا ثِقَة مَأْمُونا، وَلَا يحكم إِلَّا بِمَا فِيهِ الْحَظ للْمُسلمين، كَمَا حكم سعد بن معَاذ فِي بني قُرَيْظَة لما سَأَلُوا أَن ينزلُوا على حكمه. فَحكم بقتل مقاتلهم وَسبي ذَرَارِيهمْ. وَلَا يمْنَع من محاصرة حصونهم، ورميهم بالنَّار والمجانيق إِلَّا أَن يكون

1 / 185