59

تحریم نکاح المتعه

تحريم نكاح المتعة

ایډیټر

حماد بن محمد الأنصاري

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه

معاصر
قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَكَّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ، وَالمْعَاصِي حِمَى اللَّهِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَوْ يُوَاقِعَ»

1 / 82