تحریم نکاح المتعه
تحريم نكاح المتعة
ایډیټر
حماد بن محمد الأنصاري
خپرندوی
دار طيبة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
ژانرونه
معاصر
حَرَّمَهَا عَلَيْنَا، وَأَنَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ، لَا أَجِدُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ تَمَتَّعَ مُحْصَنًا إِلَّا رَجَمْتُهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا»
٦٣ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ مَسْرُورٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ الْبَصْرِيِّ، إِجَازَةً، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَيْقٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ، حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَلَّ الْمُتْعَةَ ثَلاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا، وَأَنَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمًا بَارًّا، أَنْ لَا أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَحْصَنَ مُتَمَتِّعًا، إِلَّا رَجَمْتُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَلَّهَا بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا، وَلَا أَجِدَ رَجُلًا مِنَ
1 / 74