22

تحریم نکاح المتعه

تحريم نكاح المتعة

ایډیټر

حماد بن محمد الأنصاري

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بَابُ صِحَّةِ نَسْخِ السُّنَّةِ كَمَا يَصِحُّ نَسْخُ الْقُرْآنِ، وَثُبُوتِ حُكْمِ النَّاسِخِ، وَبُطْلَانِ حُكْمِ الْمَنْسُوخِ
٣١ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ البَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَادِيثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا، كَنَسْخِ الْقُرْآنِ»
٣٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي، لَحَدَّثَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

1 / 44