15

تحریم نکاح المتعه

تحريم نكاح المتعة

پوهندوی

حماد بن محمد الأنصاري

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

ژانرونه

معاصر
شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى رَجُلٍ، أَنَّهُ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِأَلْفٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ بِأَلْفٍ سَنَةَ خَمْسِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، تَثْبُتُ الشَّهَادَةُ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يَضُرَّ مَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا مِنَ الزَّمَانِ، كَذِلِكَ هَاهُنَا. وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْعَامِ الَّذِي حَرَّمَهَا فِيهِ أَكْثَرَ مِنَ الْجَهْلِ بِوَقْتِ التَّحْرِيمِ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ إِثْبَاتِ التَّحْرِيمِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ نَقَلَا التَّحْرِيمَ، وَلَمْ يَنْقُلَا وَقْتَ التَّحْرِيمِ، وَقَالَا: نَسِينَا وَقْتَ التَّحْرِيمِ، لَكَانَ إِثْبَاتُ التَّحْرِيمِ وَاجِبًا، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ نَقَلَا حُكْمًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ، وَاخْتَلَفَا فِي اسْمِهِ أَوْ فِي وَقْتِهِ، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمِهِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَقَدْ وُجِدَ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رُوِيَ حُكْمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي خَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ، فَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْخَبَرُ

1 / 37