85

تحقیق التجرید په شرح کتاب التوحید کې

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

پوهندوی

حسن بن علي العواجي

خپرندوی

أضواء السلف،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

﵁. وفي البخاري١ [فقام] ٢ رجل من الأنصار، وهذا أولى من قول من قال٣ كان منافقا٤. فرع: لا يظن أن٥ من استرقى، واكتوى لا يدخل الجنة بغير حساب، فإن النبي ﷺ رقى نفسه وأمر بالرقى، وكذا كوى نفسه وأصحابه٦.

(١) انظره: مع «الفتح»: (١١/ ٤٠٦، ح ٦٥٤٢)، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا. (٢) في «الأصل»: (فقال)، وهو خطأ، وصوبته من بقية النسخ، ومن الرو، الآية في «صحيح البخاري» . (٣) كلمة: (قال) سقطت من «ر»، و«ع»، وهي ثابتة في «الأصل»، و«ش» . (٤) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٣/ ٨٩-٩٠) . (٥) كلمة: (أن) سقطت من «ر»، و«ع»، وهي ثابتة في «الأصل»، و«ش» . (٦) وقد أورد الشارح ﵀ الأدلة على جواز تلك الأمور، فحديث جابر وحديث أنس، وحديث عمران وحديث ابن عباس ﵃ كلها أدلة على جواز الكي لكن تركه من كمال التوحيد. وقوله لآل عمرو بن حزام: «اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك» دليل على جواز الرقى إذا لم تكن شركا. ويبقى القول بأن النبي ﷺ رقى نفسه وأمر بالرقى، وكوى نفسه وأصحابه. فأما رقيته لنفسه فيستدلون عليه بما ورد في «صحيح البخاري» أنه ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٠/ ٢٠٩، ح ٥٧٤٨)، كتاب الطب، باب النفث في الرقية. وأما أمره بالرقى فيدل عليه ما ورد في «صحيح البخاري» -أيضا- عن عائشة ﵂ قالت: «أمرني النبي ﷺ أو أمر أن يسترقي من العين «. وما ورد فيه -أيضا- عن أم سلمة أن النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: «استرقوا لها فإن بها نظرة» . انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٠/ ١٩٩)، كتاب الطب، باب رقية العين. وأما كيه لنفسه فيستدلون عليه إطلاق بعض الأقوال أن رسول الله ﷺ اكتوى، وفي بعض الروايات أنه ﷺ اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد، وقد جزم ابن التين بأنه اكتوى وعكسه ابن القيم في «الهدي» . وقد تعقب ابن حجر ﵀ ذلك فقال: ولم أر في أثر صحيح أن النبي ﷺ اكتوى. إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب «أدب النفوس» للطبري أن النبي ﷺ اكتوى. وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد، قلت -القول لابن حجر-: والثابت في «الصحيح» في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه وليس هذا الكي المعهود. انظر: «فتح الباري»: (١٠/ ١٥٦)، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره. وأما كيه لأصحابه فيستدلون عليه بحديث جابر في قصة سعد بن معاذ، وبحديث أنس في كي أسعد بن زرارة الآتيان بعد هذا.

1 / 80