بإجماع المسلمين، ولعن الوالدين أشد حرمة، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، لأنك صرت السبب في ذلك،١ واللعن منهي عنه.
ففي صحيح البخاري ومسلم٢ عن ثابت بن الضحاك٣ ﵁ وكان من أصحاب٤ الشجرة قال: قال رسول الله ﷺ " لعن المؤمن كقتله "٥٦.
(١) ولعله يشير إلى حديث عبد الله بن عمر بن العاص - في «صحيح مسلم» انظره: مع «شرح النووي»: (٢/٤٤٦-٤٤٧، ح ١٤٦/٩٠) - أن رسول الله ﷺ قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» . وحديث: «لعن الله من لعن والديه» وهو في «صحيح مسلم مع شرح النووي» -أيضا-: (١٣/١٥١، ح ٤٤/١٩٧٨) .
(٢) في «الأصل» قدم مسلما على البخاري، ولعله خطأ من الناسخ، وما أثبته من بقية النسخ.
(٣) هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، صحابي جليل شهد بيعة الرضوان، وكان رديف النبي ﷺ يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد، وكان ممن بايع النبي ﷺ تحت الشجرة، مات سنة ٤٥ هـ.
انظر ترجمته في: «الإصابة»: (٢/١١)، «أسد الغابة»: (١/٢٧١)، «تهذيب التهذيب»: (٢/٨) .
(٤) في «ر»: (من أهل الشجرة) .
(٥) البخاري: الأدب (٦١٠٥)، ومسلم: الإيمان (١١٠)، وأحمد (٤/٣٣) .
(٦) [٧٠ ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (١١/٥٣٧، ح ٦٦٥٢)، كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (٢/٤٨٠)، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والحديث من رو، الآية ثابت بن الضحاك.
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.