تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
57

تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيان العمري

خپرندوی

مطبعة ابن تيمية،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

فقه
هذا وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت، ما عليه جماعة المسلمين١. ومنهم: من يعتمد على٢ أن رابع رجب رمضان، أو على٣ أن خامس رمضان الماضي أو رمضان الحاضر٤. ومنهم: من يروي عن النبي ﷺ حديثًا لا يُعرف في شيء من كتب الإسلام، ولا رواه عالم قط، أنه قال: "يوم صومكم يوم نحركم" ٥. وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تامًا، ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين٦ [يومًا] ٧. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية٨: لا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية، مثل: أن يصوم للكفارة في هلال المحرم، أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم، [أو يولي٩ من امرأته في هلال المحرم] ١٠، أو يبيعه في الهلال

١ مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥/١٧٩. (على) في الموضعين أسقطت من (ك) . (على) في الموضعين أسقطت من (ك) . ٤ مجموع الفتاوى ٢٥/١٨٠. ٥ لا أصل لهذا، كما قاله الإمام أحمد وغيره. وذكره الزركشي بلفظ "نحركم يوم صومكم". وقال في الأسرار: ولو صح يحمل على الغالب، أو على سنة وروده، وهو عام حجة الوداع أو غيره. وانظر: المقاصد الحسنة ٧٤٥، رقم: ١٣٥٥، كشف الخفا ٢/٥٥٨، رقم ٣٢٦٣، الأسرار المرفوعة ٣٩٧، رقم: ٦٢٥، الدرر المنتثرة ١٨٢. ٦ مجموع الفتاوى ٢٥/١٨٠. (يومًا) زيادة من (ك) . ٨ مجموع الفتاوى ٢٥/١٤٣. ٩ الإيلاء: هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوحة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر. انظر: المذهب الأحمد ١٥٤، المغني ٧/٢٩٨ ١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) .

1 / 79