106

تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيان العمري

خپرندوی

مطبعة ابن تيمية،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

فقه
وأما الحديث الثاني، وما رواه الخطيب فعنه جوابان: أحدهما: أن خبر عمار وابن عباس موقوف فلا يعارض الأحاديث المرفوعة. الثاني: أنه محمول على أن المراد به الشك في الصحو، وقد فسر الإمام أحمد١ الشك، فقال: الشك: أن يشهد برؤيته /٢ واحد فيرد الحاكم شهادته، أو أن تكون السماء مصحية ويتقاعد الناس عن طلب الهلال. قال ابن الجوزي: وجميع ما روي في النهي عن صوم [يوم] ٣ الشك فمحمول على ذلك، ونحن لا نسمي يوم الغيم شكًا٤، ومن سماه شكًا فللتعريف، وبيان هذا أن الشك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر٥، وهاهنا مزية وهي٦/٧ أن الأصل في الشهور، تسعة وعشرون بدليل ما سبق من الأحاديث. وأما حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، فراويه العلاء بن عبد الرحمن٨، وهو ثقة٩، لكن قال الإمام أحمد: العلاء ثقة لا ينكر

(الإمام أحمد) أسقطت من (س) . ٢ نهاية ل ٩ من (ك) . ٣ زيادة من (ك) . ٤ انظر: التحقيق لابن الجوزي ٢١٣/ب. ٥ انظر: التعريفات ١٢٨، المطلع ٢٦، ١٥٥، القاموس المحيط ٣/٣١٩، الدر النقي ٢/١٠٠، ٢٣٨. ٦ في (ك): وهو. ٧ نهاية ل ١٢ من الأصل. ٨ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شبل المدني، حدث عن أنس بن مالك، ووالده عبد الرحمن وغيرهما، وروى عنه مالك وشعبة وإسماعيل بن جعفر وآخرون، قال عنه الإمام أحمد: ثقة، لم أسمع أحدًا يذكره بسوء، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، مات سنة ١٣٨هـ. ترجمته في: الجرح والتعديل ٦/٣٥٧، تقريب التهذيب ٢/٩٢، الشذرات ١/٢٠٧. ٩ سير أعلام النبلاء ٦/١٨٧.

1 / 128