70

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

ثمان وأربعين وثلاثمائة، وتُوُفِّي سنة خمسين وأربعمائة، وهو ابن مائة وستين لم يختل عقله ولا تغير فهمه)).

ومن غرائب(١) القاضي أبي الطيب ما حكاه عنه صاحبه الشيخ أبو إسحاق صاحب ((المهذب)) [في تعليقه] أنه لو فرقت صيعان صبرة فباع واحداً(٢) منها مبهماً صح البيع لعدم حصول الغرر. والصحيح الذي قطع به جمهور أصحابنا بطلانه.

ومن غرائبه أيضاً أنه قال: [إذا] صلى الكافر في دار الحرب كانت صلاته إسلاماً. والصحيح المنصوص للشافعي وجمهور الأصحاب: ليس بإسلام إلاَّ أن يسمع منه الشهادتان.

١٥ - وذكرت أبا حنيفة(٣).

صاحب المذهب: إمام بارع زاهد ورع اسمه: النعمان بن ثابت. ولد سنة ثمانين من الهجرة، وتُوُفِّي ببغداد سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة، وكان في زمنه أربعة من الصحابة: أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وأبو الطفيل، ولم يأخذ عن أحد(٤) منهم.

(١) في الأصل: مرائب.

(٢) في الأصل: واحد.

(٣) ترجمته ملخصة من تهذيب الأسماء واللغات (٢١٦:٢ و٢١٩ و٢٢٠).

(٤) نقل النووي هذا عن الطبقات لأبي إسحاق الشيرازي. انظر (ص٨٣) منها. وكُتِبَ في حاشية الأصل بخط مغاير: ((بل روى عن أنس بن مالك وغيره وهو الصحيح، ولا يعتد بقول من قال بعدم روايته عن أحد من الصحابة، كذا نقله الخوارزمي».

70