56

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

فقال له الإِمام أحمد: على هذا أدركنا أئمتنا وأشياخنا(١).

فرع مهمّ

إذا لمس الرجلُ أمردَ حسنَ الصورة لا ينتقض وضوءه، سواء كان بشهوة أو غيرها، وسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا ينتقض وضوء واحد منهما.

هذا هو المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور.

وحكى الماوردي والروياني والشاشي وغيرُهم وجهاً عن أبي سعيد الإصطخري أنه ينتقض لأنه في معنى المرأة(٢).

وهذا هو مذهب عياض كما نُقِل عنه(٣).

  1. الخبر في الكتاب المذكور للطرطوشي هكذا: ((ورُوي أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، جاء إليه رجل ومعه ابن له حسن الوجه، فقال: لا تجئني به مرة أخرى.

    فقيل له: إنه ابنه، وهما مستوران، فقال: قد علمت ولكن على هذا رأيُ أشياخنا)).

    ولم أجده في مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي، وهو في تلبيس إبليس (ص٢٧٤ - ٢٧٥)، وأحكام النظر لابن القطان (ص٢٨٣ - ٢٨٤).

  2. وذكر هذا الوجه عنه التاج السبكي في ترجمته له في طبقات الشافعية الكبرى (٣: ٢٣٤).

  3. ينظر من كتب المالكية شرح الزرقاني على مختصر خليل فصل في نواقض الوضوء (٨٧:١)، والنص فيه: ((قال عياض: من موجبات الوضوء اللمس للذة بين الرجال والنساء بالقبلة والجسة أو لمس الغلمان ... )).

56