47

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

وأمَّا (١) إذا مسّت الحاجة إلى النظر والمس:

ويُقرض ذلك من وجوه:

منها: أن يريد نكاح امرأة فيستحب أن ينظر إليها.

وقيل: هو مباح، ويجوز له تكرار النظر إليها ليتبين هيئتها، فلا يندم بعد النكاح.

ولا فرق عندنا بين أن يكون النظر بإذنها أو بدون إذنها، لأنه لو راجعها لزيَّنت نفسها له فيفوت المطلوب.

خلافاً لمالك حيث اعتبر إذنها.

وإذا أراد نكاحها نظر منها الوجه والكفين(٢)، ظهراً وبطناً، وفيه وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل(٣)، وحكي عن مالك(٤) أنه قال: ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذراع.

وعند أبي حنيفة ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين بناء على أن القدمين ليسا بعورة.

ومنها: أن يريد شراء جارية.

ومنها: إذا عامل امرأة ببيع أو غيره، أو تحمَّل شهادة عليها جاز له

(١) عاد الكلام إلى الرافعي في الشرح الكبير، وقد جمع المؤلف بين كلامه في (٧: ٤٨١ - ٤٨٢)، و (٧: ٤٦٩ - ٤٧٠)، وتصرف وحذف وزاد. وسأبين ذلك.

(٢) في الأصل: الكفان.

(٣) عزاء الرافعي الي شرح مختصر الجويني .

(٤) عند الرافعي :((و من مالك )).

47