40

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب الثاني

في نظر المرأة إلى الرجل

اعلم أنَّ في نظر المرأة إلى الرجل أوجهاً(١):

أحدها: أنَّ لها نظر ما يبدو منه في المهنة فقط.

والثاني: أنها لا ترى منه إلاَّ ما يَرى منها، وصححه النووي في ((الروضة))(٢)، ونقله عن(٣) جماعة. وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي في ((المهذب))(٤) لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِ هِنَّ﴾ [النور: ٣١].

والوجه الثالث: وصحَّحه الرافعي(٥)، أنَّ لها النظر إلى جميع بدنه(٦) إلاَّ ما بين السرة والركبة.

(١) في الأصل: أوجه ! .

(٢) (٢٥:٧).

(٣) في الأصل: عنه. وهو خطأ.

(٤) (٤ :١١٦).

(٥) الشرح الكبير (٧: ٤٧٧).

(٦) في الأصل: بدنها !.

40