Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

Eid bin Safar Al-Hijaili d. Unknown
65

Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

د چاپ کال

١٩٩٣م

ژانرونه

طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" ١. واستدل أصحاب القول الثاني على مساواة مكة بغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي بعموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، وأنه معنى يمنع الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض٢. واستدل من استثنى ركعتي الطواف بحديث جبير بن مطعم وغيره مما سبق في تلك المسألة٣. والذي أراه في المسألة هو القول بأن مكة كغيرها من البلدان في المنع من التطوع في أوقات النهي ماعدا ركعتي الطواف فيجوز فعلهما فيها لما سبق بسطه في حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي، ولأن القائلين باستثناء مكة وهم الشافعية أصرح أدلتهم هو حديث أبي ذر ﵁ وهو ضعيف كما سبق قريبا في تخريجه. وأما حديث جبير بن مطعم فالمقصود بالصلاة الواردة فيه ركعتا الطواف فيختص الحكم بهما٤ ولأن القول بالمنع أحوط والله أعلم بالصواب.

١ سبق تخريجه ص ٢٧٠. ٢ انظر: المغني ٢/ ٥٣٥، كشاف القناع ٢/٤٥٣ ٣ أي مسألة حكم ركعتي الطواف في وقت النهي التي سبقت ص ٢٦٧. ٤ انظر: المغني ٢/ ٥٣٥.

1 / 283