40

Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

د چاپ کال

١٩٩٣م

ژانرونه

الفصل الثاني
الصلاة على الجنازة
اتفق العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر١، واختلفوا في حكم الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر ﵁ وهي: عند طلوع الشمس وعند زوالها وحين تتضيف للغروب على قولين:
الأول: عدم الجواز وبه قال أكثر أهل العلم روى ذلك عن جابر وابن عمر وبه قال الثوري والأوزاعي وإسحاق٢ وأبو حنيفة٣ وأحمد في المشهور٤ ومالك٥ فيما عدا الزوال٦.
الثاني: أنها تجوز وبه قال الشافعي٧ وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية٨.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١- عن عقبة بن عامر الجهني قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين

١ انظر: الأم ١/ ٤٩ ١، المغني ١٨/٢ ٥، المجموع ٤/ ١٧٢، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٢٣/ ١٩١، المبدع٢/ ٣٦.
٢ انظر: المغني ١٨/٢ ٥، المجموع ٤/ ١٧٢.
٣ انظر: المبسوط ١/ ١٥٢، الهداية ١/ ٤٠، ألاختيار ١/ ٤٠.
٤ انظر: المغني ٥١٨/٢، الإنصاف ٢٠٦/٢، كشات القناع ٤٥٢/١.
٥ انظر: الكافي ٢٣٨/١، مواهب الجليل ٨/١ ١ ٤.
٦ لأن الزوال ليس وقت كراهة عنده كما سبق ذلك ص ٢٢٧ وانظر أيضا التفريع ٢٦٧/١.
٧ انظر: المهذب ١/ ٩٢، روضة الطالبين ١٩٣/١، كفاية الأخيار ١/ ١٣١.
٨ انظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٢، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ١٢/ ١٩١، الفروع ١/ ٥٧٤، الإنصاف٢٠٦/٢.

1 / 258