الفصل الثاني
الصلاة على الجنازة
اتفق العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر١، واختلفوا في حكم الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر ﵁ وهي: عند طلوع الشمس وعند زوالها وحين تتضيف للغروب على قولين:
الأول: عدم الجواز وبه قال أكثر أهل العلم روى ذلك عن جابر وابن عمر وبه قال الثوري والأوزاعي وإسحاق٢ وأبو حنيفة٣ وأحمد في المشهور٤ ومالك٥ فيما عدا الزوال٦.
الثاني: أنها تجوز وبه قال الشافعي٧ وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية٨.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١- عن عقبة بن عامر الجهني قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين
١ انظر: الأم ١/ ٤٩ ١، المغني ١٨/٢ ٥، المجموع ٤/ ١٧٢، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٢٣/ ١٩١، المبدع٢/ ٣٦.
٢ انظر: المغني ١٨/٢ ٥، المجموع ٤/ ١٧٢.
٣ انظر: المبسوط ١/ ١٥٢، الهداية ١/ ٤٠، ألاختيار ١/ ٤٠.
٤ انظر: المغني ٥١٨/٢، الإنصاف ٢٠٦/٢، كشات القناع ٤٥٢/١.
٥ انظر: الكافي ٢٣٨/١، مواهب الجليل ٨/١ ١ ٤.
٦ لأن الزوال ليس وقت كراهة عنده كما سبق ذلك ص ٢٢٧ وانظر أيضا التفريع ٢٦٧/١.
٧ انظر: المهذب ١/ ٩٢، روضة الطالبين ١٩٣/١، كفاية الأخيار ١/ ١٣١.
٨ انظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٢، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ١٢/ ١٩١، الفروع ١/ ٥٧٤، الإنصاف٢٠٦/٢.