38

Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

د چاپ کال

١٩٩٣م

ژانرونه

ولأن الوتر صلاة فيدخل في عموم قوله ﷺ: "من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
وفي لفظ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها" ١. فالجواب أن القضاء فرع عن الأداء وأداء الوتر غير واجب على الصحيح من أقوال العلماء٢ فلا يقضى في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، لأن النهي للتحريم وترك المحرم أولى من فعل المندوب والله أعلم بالصواب.

١ سبق تخريجه ص ٢٤٣.
٢ كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبا.
المبحث الرابع
قضاء السنن الراتبة
اختلفت عبارات الفقهاء في قضاء السنن الراتبة في أوقات النهي، حيث ذهب إلى جواز قضائها الشافعي٣ وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية٤، لأن الأصل عندهم جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والسنن الراتبة منها. واختار ابن قدامة في المغنى جواز قضائها بعد العصر، واختار في العمدة جواز القضاء بعد الفجر وبعد العصر٥.
واحتج لجواز القضاء بعد العصر بما ثبت أن النبي ﷺ قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر٦ وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها٧.

٣ انظر المهذب ١/٩٢، روضة الطالبين ١/ ١٩٣، المجموع ٤/ ١٧٠، مغني المحتاج ١/١٢٩.
٤ انظر الإنصاف ٢/ ٢٥٨، الاختيارات الفقهية ص ٦٦.
٥ المغني ٢ /٥٣٣، عمدة الفقه ص ١٨.
٦ وذلك في حديث أم سلمة الذي فيه: "يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما االنبي ﷺ بعد العصر١/ ٥٧١-٥٧٢ حديث ٨٣٤.
٧ وذلك ما روى الإمام مسلم أيضا في الكتاب والباب السابقين ١/ ٥٧٢ حديث ٨٣٥ عن أبي سلمة أنه- سأل عائشة ﵂ عن السجدتين اللتين كان رسول الله كثر يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم أنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصرثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها.

1 / 256