Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

Eid bin Safar Al-Hijaili d. Unknown
11

Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

د چاپ کال

١٩٩٣م

ژانرونه

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول على أن أوقات النهى خمسة: بالأحاديث السابقة في حكم أوقات النهى حيث دلت على خمسة أوقات نهى عن الصلاة فيها. واستدل الشافعية ومن معهم على استثناء يوم الجمعة بما يأتي: ١- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ١. ٢- عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ٢. ٣- أن النعاس يغلب في هذا الوقت فيطرد بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء، لأن الخروج من المسجد فيه مشقة٣. ٤- أن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل، لأن النبي ﷺ استحب التبكير إلى الجنة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء٤. واستدل أصحاب القول الثاني على استثناء وقت الزوال: بعمل أهل

١ أخرجه الشافعي في مسنده ص ٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٤٦٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٩، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٨٨ "وإسحاق وإبراهيم ضعيفان.. ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك ". ٢ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال١/٦٥٣حديث ١٥٨٣ وقال هو مرسل مجاهد أكبرمن أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٩: "وفيه ليث بن أسلم وهو ضعيف "، ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤ وقال: وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة!. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/٤٣٨: "ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة". وضعف النووي في المجموع ١٧٥/٤ حديث الرخصة في الصلاة يوم الجمعة عند الزوال. ٣ انظر المهذب ١/٩٣، كفاية الأخيار ١/ ١٣١. ٤ انظر السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥، المغني ٢/ ٥٣٦، المجموع ٤/ ١٧٥- ١٧٦.

1 / 229