41د فتنې په وړاندې خبرداریالتحذير من المعاونة على الفتنالامام قاسم بن محمد - ۱۰۲۹ ه.قالإمام القاسم بن محمد عليه السلام - ۱۰۲۹ ه.قژانرونهشعه فقهقلت وبالله التوفيق: إنه لم يستثن من جواز معاملتهم إلا عند الاضطرار كالاضطرار إلى أكل الميتة، وإذا لم يبح البيع منهم والمعاملة بيقين حل المال إلا مع الاضطرار، فما ظنك بتسليم الأموال إليهم مع عدم انتقاصهم لشيء من الأعواض!مخ ۳۳۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ