تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

العلامه الحلی d. 726 AH
50

تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرونه

اصول فقه

الفصل الثاني: في مدلول الصيغة

وفيه مباحث:

الأول: في أن الأمر للوجوب.

صيغة (افعل) تستعمل في معان متعددة، كالإيجاب، والندب، والإرشاد، والتهديد، والإهانة، والدعاء.

وهي حقيقة في الأول. وقيل: هي (1) مشتركة (2) بين الأول والثاني. وقيل: للقدر المشترك (3).

لنا: قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك (4) ذمه على ترك السجود عقيب الأمر، ولو لا أنه للوجوب لما استحق الذم بمجرد الترك، وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون (5) ذمهم على الامتناع عقيب الأمر. وقوله تعالى:

فليحذر الذين يخالفون عن أمره (6) أمر مخالف الأمر بالحذر، ولو لا العقاب لما حسن التحذير. ولأن تارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب. ولقوله (عليه السلام)

مخ ۹۶