تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
والقول الأول إن حصل للمجتهد شك فيه، لم يجز له (1) العمل به إجماعا، وإلا وجب العمل به اتفاقا. والثاني متفق عليه بين أرباب القياس. وكذا الثالث والرابع.
البحث الثالث: مذهب الصحابي ليس حجة،
لجواز الخطأ عليه، ولمخالفة كل واحد (2) منهم صاحبه (3). فلو كان حجة، لزم النقيضان.
وعدم الدليل ليس دليلا على العدم، وإلا لزم العكس في المشكوك فيه، لعدم الأولوية، فيجتمع النقيضان.
ومنع المعتزلة أن يقول الله تعالى للرسول (4)(عليه السلام) أو الحاكم: (احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب) وإلا لبطل (5) التكليف، لأن قول المكلف: (إن اخترت فافعله وإن لم تختر فلا تفعله) إباحة، ولأن المكلف لا ينفك من الفعل والترك، فلا يكون مكلفا بما لا ينفك عنه، ولأن شرط التكليف تعلقه بالحسن، فإن تساوى الوجود والعدم فيه سقط التكليف، والحسن لا بد فيه من طريق، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولأن جواز ذلك في حق العالم يستلزم جوازه في حق العامي، وهو باطل (6).
مخ ۲۹۵