تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
اصول فقه
ولو كان الزوج عاميا، فأمسك بقول المفتي، ثم تغير اجتهاد المفتي، فالأقرب أنه يرجع عن النكاح، لأن الحكم أقوى من الإفتاء، فإن الحكم لا ينقض إلا أن يخالف دليلا قطعيا، لا ظاهرا.
البحث الثالث: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أولا لم يجب تكرار (1) الاجتهاد،
وإلا اجتهد. فإن خالف أفتى بالثاني وعرف المستفتي رجوعه. ولو لم يجتهد، فهل له البناء على الأول والإفتاء بذلك الاجتهاد؟ الأقرب ذلك.
الفصل الرابع: في المفتي والمستفتي. وفيه مباحث:
الأول: يشترط في المفتي والحاكم:
الإيمان، والعدالة، لأن غيرهما ليس محلا للأمانة، والعلم، لأن الإفتاء والحكم بغير علم، حكم في الدين بمجرد التشهي، وقول على الله تعالى بما لا يعلم.
وهل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد؟ الأقرب أنه إن حكى (2) عن ميت لم يجز له (3) العمل به، إذ لا قول للميت، ولهذا (4) ينعقد الإجماع لو
مخ ۲۸۹