تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
العلامه الحلی d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
مججته» (1) نبه بهذا على عدم إفساد (2) الصوم بالمضمضة والقبلة، لانتفاء حصول المطلوب فيهما. وكالفرق بوصف صالح للتعليل، كقوله (عليه السلام): «القاتل لا يرث» (3) الفارق به بين الأولاد (4)، وكقوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» (5) مع نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا (6)، فإنه يدل على أن اختلاف الجنس علة في الجواز. وكنهيه عما يمنع الواجب.
واعلم أن الإيماء يدل على العلية ظاهرا وإن لم يكن مناسبا، لاستقباح (أكرم الجاهل) و(استخف بالعالم).
المناسب: ما يفضي إلى موافقة الغرض تحصيلا وإبقاء. وقيل: الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
وهو: حقيقي، وغيره. والحقيقي: إن تعلق بالمصالح الدنيوية فإن (7) كان في محل الضرورة، فهو ما يتضمن حفظ المقاصد الخمسة: النفس، والمال، والنسب،
مخ ۲۵۳